وَإِلَا .. فَبِالْقُرْبِ, وَقِيلَ: الإِرْثُ, وَقِيلَ: بِوِلاَيَةِ الْمَالِ, وَمَنْ لَهُ أَصْلٌ وَفَرْعٌ .. فَقِي الأَصَحُ: عَلَى الْفَرْعِ وَإِنْ بَعُدَ. أَوْ مُحْتًاجُونَ .. يَقَدِّمُ زَوْجَتَهُ
ــ
قال: (وإلا .. فبالقرب, وقيل: الإرث, وقيل: بولاية المال) أشار إلى أنه إذا لم يكن أحدهما يدلي بالآخر .. ففيه خمسة طرق:
أصحهما: يقدم بالقرب على النحو المتقدم في الفروع.
والثاني: بالإرث.
والثالث: بولاية المال, فإن لم يكن لواحد منهما ولاية .. قدم من يدلي بالولي أو من هو أقرب إدلاء بالولي, فإذا استويا في الإدلاء .. اعتبر القرب.
والرابع: تقدم بالذكورة.
والخامس: بالإرث والذكورة معًا, وهذه الطرق هي الطرق المتقدمة في الفروع, إلا الطريق الثالث وهي ولاية المال؛ فإنها لا تأتي, ثم قال:
(ومن له أصل وفرع .. ففي الأصح: على الفرع وإن بعد)؛ لأن عصوبته أقوى, وسواء كان الفرع وارثًا أو غير وارث, قريبًا أو بعيدًا.
والثاني: أنها على الأب استصحابًا لما كان في الصغر.
والثالث: عليهما؛ لاستوائهما في القرب, ولتعارض المعاني.
فرع:
أخوان لهما أب وجد ولا يقدر الأب إلا على نفقة أحدهما .. لزمه نفقته وعلى الجد نفقة الآخر, فإما أن يشتركا في الإنفاق عليهما, أو يختص كل بالإنفاق على واحد, فإن اختلفا .. أجيب من طلب الاشتراك.
قال: (أو محتاجون) أي: اجتمع على الشخص الواحد محتاجون تلزمه نفقة كل منهم, لكنه لا يقدر إلا على كفاية بعضهم.
قال:) .. يقدم زوجته)؛ لأنها آكد؛ إذ نفقتها لا تسقط بمضي الزمان, هذا الذي أطبق عليه الأصحاب, واعترض الإمام بأنها إذا كانت كذلك .. كانت كالديون,