ثُمَّ الأَقْرَبَ, وَقِيلَ: الوارِثَ, وَقِيلَ: الْوَلِيِّ
ــ
ونفقة القريب في مال المفلس مقدمة عليها, فخرَّج احتمالَا في تقديم نفقة القريب, وأيده بالحديث المتقدم أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن معي دينارًا, قال: (أنفقه على نفسك) , قال: معي آخر, قال: (أنفقه على ولدك) , قال: معي آخر, قال: (أنفقه على أهلك) فقدم الولد على الأهل, كذا رواه أبو داوود [١٦٨٨] , ولكن رواه النسائي [سك ٩١٣٧] بتقديم الزوجة على الولد فتعارضت الروايتان. وفي وجه: أن نفقة الطفل تقدم عليها؛ لاحتياجه.
قال: (ثم الأقرب) أي: (وقيل: الوارث, وقيل: الولي) المراد: أنه يقدم بعد نفقة الزوجة الأقرب أو الوارث أو الولي, فيه الطرق المتقدمة.
مثاله: ابن وبنت, وابن ابن ابن, وأبوان: فهي للأول على الأول وللثاني على الثاني وللثالث على الثالث.
تتمة:
عنده ما ينفق على واحد, وله أب وأم .. تقدم الأم على الأصح؛ لامتيازها عن الأب بالحمل والوضع والرضاع والتربية, ولذلك كان لها ثلاثة أرباع البر بالاتفاق؛ لما روى الشيخان [خ ٥٩٧١ - ٢٥٤٨م] عن أبي هريرة: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: (أمك) قال: ثم من قال: (أمك) قال: ثم من قال: (أمك) قال: ثم من قال: (أبوك).
والوجه الثاني: يقدم الأب مكافأة له؛ لتقدمه في وجوب النفقة عليه مع امتيازه بالعصوبة.
والثالث: يستويان؛ لاستوائهما في القرابة والدرجة.
وفي زكاة الفطر يقدم الأب عليها في الأصح كما تقدم في بابه؛ فإنها تطهير والأب به أولى.