وَلَا تُسَلَّمُ إِلَيهِ مُشْتَهَاةٌ بَلْ إِلَى ثِقَةٍ يُعَيِّنُهَا. فَإِنْ فُقِدَ الإِرْثُ وَالْمَحْرَمِيَّةُ أَوِ الإِرْثُ .. فَلَا فِي الأصَحِّ
ــ
قال: (ولا تسلم إليه مشتهاة) حذرًا من الخلوة المحرمة, وأفهم أن الذكر ومن لا تشتهى يسلمان إليه, وهو كذلك حيث لا محذور.
قال: (بل إلى ثقة يعينها)؛ لأن الحق له في ذلك, فيقيم امرأة ثقة بأجرة أو غيرها, فيسلمها إليها ويراعي هو مصالحها من وراء الستر.
وقوله: (يعينها) بضم الياء وفتح العين وتشديد الياء المثناة, من التعيين لا من المعونة, فإن كانت له بنت سلمت إليه, كذا في (الشرح) و (الروضة) , وفي (تصحيح التنبيه): أنه تسلم إليه المشتهاة إذا كان له بنت مميزة, والاكتفاء بالتمييز بعيد, والصواب: أنه يشترط في ابنته البلوغ وان تكون ثقة كما يشترط في الأجنبية.
فرع:
إذا أثبتناها لأولاد العم .. ففي المعتق عند فقد الأقارب وجهان:
أصحهما: لا حضانة له؛ لعدم القرابة التي هي مظِنَّة الشفقة.
فعلى هذا: لو كانت له قرابة وهناك من هو أقرب منه .. فهل يرجح بالولاء؟ فيه وجهان: صحح المصنف: أنه لا يرجح, مثاله: عم وابن عم معتق.
قال: (فإن فقد الإرث والمحرمية) وهو الصنف الثالث؛ كابن خال وابن خالة وابن عمة.
قال: (أو الوارث) أي: مع وجود المحرمية, وهو الصنف الرابع؛ كأبي الأم والخال والعم للأم وابن الأخت وابن الأخ للأم.
قال:) .. فلا في الأصح)؛ لضعف قرابته؛ لأنه لا يرث بها ولا يلي ولا يعقل.
والثاني: له حق فيها؛ لوفور شفقته.
وعلى هذا: يقدم منهم أبو الأم قطعًا, ثم بعده؟ قيل: يقرع بين الخال والعم للأم, والأشبه: تقديم من قوي سبب إدلائه, فيقدم الخال.