للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ اجْتَمَعَ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ .. فَالأُمُّ ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا ثُمًّ الأَبُ, وَقِيلَ: تُقَدَّمُ: عَلَيِهِ الْخَالَةُ والاختُ مِنَ الأُمِّ. وَيُقَدَّمُ الأَصْلُ عَلَى الحًاشِيةِ, فَإِنْ فُقِدَ .. فَالأَصَحُّ: الأَقْرَبُ,

ــ

وتعبير المصنف بـ (الأصح) هو في الثانية واضح, وفي الأولى مستدرك بأن في (الروضة) طرقتين: المذهب: لا حضانة, وقيل وجهان.

ووقع في (الروضة) و (أصلها): أن الخالة مقدمة على الخال بعد تصحيحها أن الخال لا يحضن, فهو إما مفرع على الضعيف أو مؤول بأنها تقدم عليه, أي: بمنعه الحضانة, لا أنه يحضن بعدها, وهو تأويل ضعيف.

قال: (فإن اجتمع ذكور وإناث .. فالأم)؛ للخبر المتقدم, ولأنها ساوت الأب في القرب والشفقة واختصت بالولادة المحققة وبصلاحية الحضانة بسبب الأنوثة وغير ذلك.

قال: (ثم أمهاتها)؛ لأنهن في معنى الأم في الشفقة والأنوثة والإرث والولادة المحققة, فلو نكحت الأم ورضي الأب والزوج بكونه عندها .. سقط حق الجدة على الأصح, كذا في (أصل الروضة) , وهو كذلك في (التهذيب) و (الكافي).

وقيل: لا يسقط حق الجدة برضا الأب, وهو أقبس, ويوافقه قول المصنف من بعد: (وناكحه غير أبي الطفل) , واستغرب في (المطلب) الأول وقال: كيف يسقط حق الشخص برضا غيره, لكنه وافق في (الكفاية) تصحيح (الروضة).

قال: (ثم الأب) أي: يقدم على أمهاته على الصحيح؛ لأنه أصلهن, وقيل: يقدمن عليه؛ لولادتهن وزيادة صلاحيتهن للحضانة, وهذا بعيد, ومحال أن يدلى شخص بشخص ويقدم عليه.

قال: (وقيل: تقدم عليه الخالة والأخت من الأم)؛ لإدلائهما بالأم فيسقط الأب بهما, ولو حذف المصنف قوله: (من الأم) .. لكان أخصر وأشمل؛ لأن في كل واحدة من الأخوات الثلاث وجه: أنها تقدم على الأب.

قال: (ويقدم الأصل على الحاشية)؛ لقوتهم.

قال: (فإن فقد) أي: من ذكرنا من الأصول) .. فالأصح: الأقرب)

كالإرث, ذكرًا كان أو أنثى.

<<  <  ج: ص:  >  >>