للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَا قِصَاصَ, وَكَذَا لَا فِي الأَظْهَرِ. أَوْ بِدَارِ الإِسْلَامِ .. وَجَبَا, وَفِي الْقِصَاصِ قَوْلٌ,

ــ

قال:) .. فلا قصاص)؛ لوضوح العذر, وهذا لا خلاف فيه, واستدل له الشافعي بقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ}؛فإن معناه: في قوم, ولأنه أسقط حرمة نفسه بمُقامه في دار الحرب التي هي دار إباحة.

قال: (وكذا لا دية في الأظهر)؛ للجهل بباطن أمره, أما الكفارة .. فتجب قطعًا.

والقول الثاني: تجب الدية؛ لأنها تثبت مع الشبهة.

واحترز عما إذا لم يظنه, فإن عرف مكانه .. فكما لو قلته في دار الإسلام, وإن لم يعرف مكانه ورمى سهمًا إلى الكفار في دارهم, فإن لم يعين شخصًا بل أصابه خطأ .. فلا ضمان, وإن عين شخصًا وأصابه .. فلا قود, وفي الدية قولان.

قال: (أو بدار الإسلام .. وجبا) , أما الدية .. فبلا خلاف, وأما القصاص .. فعلى الأظهر؛ لأن ظاهر حال من بدار الإسلام العصمة, ولا خلاف في وجوب الكفارة في هذه الحالة, وتصريحه بجمع القصاص مع الدية عجيب؛ لأنهما لا يجتمعان لا وجوبًا ولا استيفاء كما قاله في (الروضة) في أول الباب, والموقع له في ذلك (المحرر)؛ فإنه قال: وجبت الدية, وكذا القصاص في أصح القولين, ومراده: وجوبهما على البدل لا الاجتماع.

قال: (وفي القصاص قول): إنه لا يجب؛ لأنه أبطل حرمته بخروجه على هيئة الكفار, وقد نص الشافعي على: أن التزيي بزيهم في دار الإسلام ردة, لكن سيأتي في (كتاب الردة): أن ذلك ليس بردة على الصحيح عند المصنف, وهل الدية عليه أو على عاقلته؟ فيه قولان في (الأم) في (قتال البغاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>