للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ مَنْ عَهِدَهُ ذِمِّيًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ فَبَانَ خِلَافهُ .. فَالْمَذْهَبُ: وُجُوبُ الْقِصَاصِ,

ــ

قال: (أو من عهده ذميًا أو مرتدًا أو عبدًا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه .. فالمذهب: وجوب القصاص) , نص الشافعي في المرتد على الوجوب, وفي الذمي والعبد على المنع, فقيل: قولان فيهما:

وجه الوجوب: أنه غير معذور في هذا الظن؛ إذ ليس للآحاد القتل.

ووجه السقوط: الظن المبني على الاستصحاب, وقيل بتقريرهما.

والفرق: أن المرتد يحبس في دار الإسلام ولا يخلى, فقاتله وهو مخليً مقصر, بخلاف العبد والذمي؛ فإنهما يتركان في دار الإسلام.

وقيل: يجب القصاص في الجميع قطعًا؛ لأن ظنه لا يبيح القتل.

والمذهب: وجوب القصاص في الجميع, كما لو علم تحريم القتل وجهل وجوب القصاص.

وفيما إذا ظنه قاتل أبيه فقتله فبان غيره قولان:

أحدهما: لا يجب؛ لأنه ظن إباحة القتل.

وأظهرهما: الوجوب؛ لأنه كان من حقه التثبت فلو قال: تبينت أن أبي كان حيًا حين قتلته .. وجب القصاص قطعًا؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه.

واحترز بقوله: عهده عما إذا لم يعهد ردته بل ظنها؛ فإن القصاص واجب لا محالة, وحيث قلنا: لا قصاص, فقال الولي: عرفت إسلامه أو حريته, وقال القاتل: ظننته كافرًا أو رقيقًا .. فالقول قوله؛ لأنه أعرف بحاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>