للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ ضَرَبَ مَرِيضًا جَهِلَ مَرَضَهُ ضَرْبًا يَقْتُلُ اٌلْمَرِيضَ .. وَجَبَ اٌلْقِصَاصُ، وَقِيلَ: لاَ. وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ اٌلْقِصَاصِ فِي اٌلْقَتِيلِ: إِسْلاَمٌ أَوْ أَمَانٌ؛ فَيُهْدَرُ اٌلْحَرْبِيُ

ــ

ولو عهده حربيا قتله ظانا: أنه لم يسلم وكان مسلمًا .. فقيل: كالمرتد، وقيل: لا قصاص قطعًا.

قال: (ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض) أي: فمات منه) .. وجب القصاص)؛ لوجود القتل بصفة التعدي، وظن الصحة لايبيح الضرب، كما إذا وطىء امرأة ظنها جارية مشتركة بينه وبين غيره .. فالأصح: وجوب الحد، وكما إذا سرق ثوبا لا يساوي نصابا وفي جيبه تمام نصاب .. فإنه يقطع كما سيأتي.

قال: (وقيل: لا)؛ لأنه ليس بمهلك عنده فلم يتحقق قصد الإهلاك.

والذي أطلقه المصنف تبعًا لـ) المحرر) مقيد بما إذا ضربه غير تأديب، فإن ضربه تأديبا ضربا لا يقتل المريض وهو جاهل بمرضه .. فإنه لا يجب عليه القود؛ إذ لا عدوان كما صرح به في (الوسيط)

واحترز بقوله: (جهل) عما إذا علم؛ فيجب القصاص قطعا، وبقوله: (يقتل المريض) عما يقتل الصحيح؛ فيجب أيضا قطعا.

قال: (ويشترط لوجوب القصاص في القتيل: إسلام)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها .. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) رواه مسلم [٢١].

قال: (أو أمان) أي: بعقد ذمة أو عهد؛ لقوله تعالى: {قتلوا الذين لا يومنون بالله} إلى قوله: {حتى يعطوا الجزية}.

ولقوله تعالى: {وان احد من المشركين استجارك فاجره} الآية.

قال (فيهدر الحربي)؛ لقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}.

<<  <  ج: ص:  >  >>