وَفِي الْقَائِلِ: بُلُوغٌ وَعَقْلٌ, وَالْمَذْهَبُ: وُجُوبُهُ عَلَى السَّكْرَانِ. وَلَوْ قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ الْقَتْل صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا .. صُدِّقَ بِيَمِنِهِ إِنْ أَمْكَنَ الصِّبَا وَعُهِدَ الجُنوُنُ. وَلَوْ قَالَ: أَنَا صَبِيٌ .. فَلَا قِصَاصَ وَلَا يُحَلَّفُ. ولَا قِصَاصَ عَلَى حَرْبِيِّ,
ــ
قال: (وفي القاتل: بلوغ وعقل) , فلا قصاص على صبي ومجنون؛ لرفع القلم عنهما.
هذا في الجنون المطبق, أما المتقطع .. فهو كالعاقل في وقت إفاقته وكالمطبق في وقت جنونه, ومن وجب عليه القصاص ثم جن .. استوفى منه.
وعن أبي حنيفة: لا يقتص منه في حال الجنون.
قال: (والمذهب: وجوبه على السكران)؛ لتعديه, وفي المسألة طرق تقررت في (الطلاق) , وألحق به المتعدي بتناول الأدوية المزيلة للعقل.
ومحل الخلاف: في غير المعذور بسكره, فمن أكره على شرب الخمر أو جهل كونها خمرًا .. فهو كالمعتوه.
قال: (ولو قال: كنت يوم القتل صبيًا أو مجنونًا .. صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون)؛ لان دعواه موافقة للأصل, ولا يخفى أن هذا بشرط الإمكان.
وقيل: المصدق الولي؛ لأن الأصل السلامة.
فلو أقام الوارث بينة على: أن القاتل كان عاقلًا يومئذ, وأقام القاتل بينة على: أنه كان مجنونًا .. تعارضنا وسقطتا.
قال: (ولو قال: أنا صبي .. فلا قصاص ولا يحلف)؛ لأنه لو ثبت صباه .. لبطلت يمينه, وقيل: يحلف كغيره, وقيل: يحلف إذا بلغ.
قال: (ولا قصاص على حربي)؛ يعني: إذا قتل في حال حرابته ثم أسلم أو عقدت له الذمة؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}
وتواتر من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإفادة ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة,