للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَجِبُ عَلَى المَعْصُومِ وَالْمُرْتَدِّ. وَمُكَافَأَةٌ,

ــ

ولأنه لا يضمن مال المسلم بالغضب فلا تضمن نفسه بالقتل.

وذهب الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني إلى: أنها يجب على الحربي ضمان المال والنفس؛ تخريجًا على أن الكفار مخاطبون بالفروع.

وفي (فتاوي القاضي حسين): أن العبادي حكى عن المزني في (المنثور) التفصيل بين أن تعقد له الذمة فلا يسقط, أو يسلم فيسقط, وبه تجتمع ثلاثة أوجه.

قال: (ويجب على المعصوم) أي: بأمان أو ذمة؛ لالتزامه الأحكام, وعبارة (المحرر): ويجب على الذمي, فعدل عنها المصنف إلى (المعصوم)؛ لعمومها, فإنها تشمل الذمي ومن له هدنة وأمان, قاله في (الدقائق).

قال: (والمرتد)؛ لالتزامه أحكام الإسلام, وهذه زيادة زادها على (المحرر)؛ لأجل تعبيره بـ (المعصوم) حتى لا يرد على المفهوم؛ فإنه غير معصوم ومع ذلك يجب عليه القصاص.

هذا إذا لم تكن له شوكة وقوة, فإن ارتدت طائفة لهم وأتلفوا مالًا أو نفسًا في القتال ثم تابوا وأسلموا .. ففي ضمانهم القولان في البغاة.

وظاهر عبارة (الشرح الصغير): ترجيح المنع؛ فإنه اقتصر عليه خاصة, وهو الذي نص عليه في (الأم) في (سير الوافدي) فقال: وإن كان ارتد عن الإسلام فأحدث بعد الردة حدثًا ثم جاء مؤمنًا .. سقط عنه جميع ما أحدثه في الردة والمتناع؛ فقد ارتد طليحة عن الإسلام وثنيًا, وقَتَلَ ثابتَ بن أقرم وعكاشة بن محصن, ثم أسلم, فلم يقد بواحد منهما ولم تؤخذ منه دية بواحد, هذا لفظه, والقصة في ذلك ذكرها ابن عبد البر وغيره.

قال: (ومكافأةٌ) وهي: المساواة, فيشترط لوجوب القصاص في القتيل: أن يساوي القاتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>