فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٌ, وَيُقْتَلُ بِذِمِّيٌ بِهِ, وَبِذِمِّيٌ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا,
ــ
قال: (فلا يقتل مسلم بذمي)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ألا لا يقتل مسلم بكافر) رواه البخاري [١١١] عن أبي جحيفة عن علي مرفوعًا.
قال ابن المنذر: وهو ثابت لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يعارضه, ولأنه لا يقتل بالمستأمن بلا خلاف فكذلك لا يقتل بالذمي.
ووقع في (المطلب) و (الكفاية) عن (حلية الشاشي) حكاية قول عن (الإملاء): أن المسلم يقتل بالمستأمن وتبعه الشيخ مجد الدين وغيره, وكله وهم, وسببه: أن ابن الرفعة قلد فيه صاحب (الذخائر) , وإنما هو في (الحلية) منسوب لـ (إملاء أبي يوسف) صاحب أبي حنيفة.
ولو عبر المصنف بالكافر. كان أعم؛ لشموله من لم تبلغه الدعوة, فإن المسلم لا يقتل به على الأصح, ولموافقته لفظ الحديث, لكن كأنه إنما ذكره لينبه على خلاف أبي حنيفة, واقتضى كلامه: أنه لا يقتل بالذمي ولو كان القاتل زانيًا محصنًا, وهو كذلك بالاتفاق.
ولو قتل عبد مسلم عبدًا مسلمًا لكافر .. وجب القصاص في الأصح؛ لتساوي العبدين.
ولو قتل عبد كافر عبدًا كافرًا لمسلم .. فعن القاضي حسين: فيه احتمالان, رجح المصنف منهما: ثبوت القصاص.
قال في (المهمات): والمسألة لا يتصور مجيء احتمالين فيها, بل يجب القصاص جزمًا؛ فإن العبدين متكافئان, وكون سيد المقتول مسلمًا لا ينقصه عن القاتل إن لم يزده شرفًا.
قال: (ويقتل ذمي به) أي: بالمسلم (وبذمي وإن اختلف ملتهما)؛ لأن الكفر كله كالملة الواحدة, فيقتل اليهودي بالنصراني وبالمجوسي وبالعكس, ويقتل الذمي أيضًا بالمعاهد والمستأمن.