للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يُستَوفَى قِصَاصٌ إلاَّ بِإذنِ الِإمَامِ,

ــ

قال: (ولا يستوفى قصاص إلا بإذن الإمام)؛ لاحتياجه إلى نظر واجتهاد, ولأن أمر الدم عظيم سواء حكم للمستحق بالقصاص أم لا.

وقال أبو إسحق المروزس ومنصور التميمي: إن المستحق يستقل بالاستيفاء كالأخذ بالشفعة وسائر الحقوق.

والصحيح المنصوص: الأول, وسواء فيه قصاص النفس والطرف, وتستثنى من ذلك صور:

أحدهما: السيد يستوفي من عبده على الأصح.

الثانية: إذا كان المستحق مضطرًا .. قتله قصاصًا وأكله, كما قاله الرافعي في بابه.

الثالثة: إذا انفرد بحيث لا يرى .. قال الشيخ عز الدين: ينبغي أن لا يمنع منه, لا سيما إذا عجز عن الإثبات, أو كان في موضع لا إمام فيه.

وقد جزم الماوردي بأن من وجب له على شخص تعزير أو حد قذف وكان في بادية بعيدًا عن السلطان .. له اسيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه.

الرابعة: القاتل في المحاربة لكل من الإمام والولي الانفراد بقتله.

والمراد ب (الإمام): السلطان أو نائبه, وكذلك القاضي كما صرح به الماوردي,

<<  <  ج: ص:  >  >>