للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنَ استَقَلَّ .. عُزِّرَ, وَيَأذَنُ لِأهلٍ

ــ

وهو مقتضى كلام الرافعي في (باب أدب القضاء)؛ فإنه ذكر أن القاضي يستفيد بولايته إقامة الحدود.

فروع:

يستحب للإمام أن يحضر الاقتصاص عدلين متيقظين؛ ليشهدا إن أنكر المقتص, ولا يحتاج إلى القضاء بعلمه إن كان الترافع إليه.

ويستحب أن يستوفي بحضرة الناس؛ لينتشر الخبر فيحصل به الزجر, وأن يأمر المقتص منه بما تعين عليه من صلاة يومه, وأن يأمره بالوصية فيما له وعليه من حق, وأن يأمره بالتوبة من ذنوبه, وأن يساق إلى موضع القصاص برفق, وأن يستر عورته.

ولا يجوز أن يذبح كما تذبح البهيمة إلا إذا فعل بقتيله كذلك, وعلى الإمام أن يتفقد الآلة ويقتص بصارم لا كال, فإن كان الجاني قتل بكال .. اقتص منه بمثله على الأصح.

ويضبط الجاني في قصاص الطرف؛ لئلا يضطرب فيؤدي إلى اسيفاء زيادة, وينبغي أن يسرع الضارب بالضرب بقوة؛ ليحصل المقصود بضربة واحدة؛ لما روى مسلم [١٩٥٥] عن شداد بن أوي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قتلتم .. فأحسنوا القتلة).

قال: (فإن استقل) أي: باستيفائه) .. عزر)؛ لافتئاته على الإمام, ومع ذلك لا غرم عليه ويقع عن القصاص.

ولو استقل المقذوف باستيفاء حد القذف بإذن القاذف أو بغير إذنه .. ففي الاعتداد به وجهان: أصحهما: أنه لا يعتد به؛ لأنه لا يتعلق بموضع معين ولا يهتدي إليه كل أحد.

وعلى هذا يرك حتى يبرأ ثم يحد, فإن مات .. وجب القصاص إن كان جلده بغير إذنه, وإن كان بإذنه .. فلا قصاص, والتعزير كحد القذف.

قال: (وبإذن لأهل) وهو: الرجل القوي النفس واليد العارف بالمفصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>