فَإِن أَذِنَ فِي ضَربِ رَقَبةٍ فَأَصَابَ غَيرَهَا عَمدًا .. عُزِّرَ وَلَم يَعزِلهُ, وَإن قَالَ: أخطَأتُ وَأمكَنَ .. عَزلُهُ ولَم يُعَزَّر. وَأُجرَةُ الجَلاَّدِ عَلَى الجَانِي عَلَى الصَّحِيحِ,
ــ
قال: (فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدًا .. عزر)؛ لتعديه ومخالفته.
قال: (ولم يعزله)؛ لأنه أهل له وإن تعدى بما فعل.
وفي وجه أو قول ضعيف: يعزله.
قال: (وإن قال: أخطأت وامكن .. عزله ولم يعزر) إذا ادعى الخطأ فيما يمكن أن يقع في مثله الخطأ, كما إن ضربه على الكتف أو الرأس مما يلي الرقبة فيحلف, ولا يعزر إذا حلف, لكن يعزل؛ لأن الحال يشعر بعجزه وخرقه.
وفي وجه أو قول: أنه يعزر بالخطأ ولا يعزل.
قال الإمام: وهذا الوجه ينبغي أن يكون مخصوصًا بما إذا لم يتكرر الخطأ ولم يظهر خرقه, فإن ظهر .. فليمنع بلا خلاف.
قال: وعزله على الصحيح ينبغي أن يكون مخصوصًا بما إذا لم تعرف مهارته في ضرب الرقاب, فأما الماهر .. فينبغي أن لا يعزل بخطأ اتفق بلا خلاف.
واحترز بقوله: (وأمكن) عما إذا ادعى الخطأ فيما لا يقع الخطأ بمثله, كما إذا ضربه على رجليه أو وسطه؛ فإنه يعزر.
فرع:
يمنع من استيفاء القصاص بالسيف المسموم على الأصح, وأما قصاص الطرف .. فيمتنع بالمسموم بلا خلاف, فلو اقتص به فمات .. فلا قصاص على الأصح؛ لأنه قتل بمستحق وغيره, ويجب نصف الدية, ولأشبه: أنها عليه, وقيل: على عاقلته.
فلو كان السم موحيًا .. وجب عليه القصاص قطعًا؛ لأنه مات به دون الجراحة.
قال: (وأجرة الجلاد على الجاني على الصحيح)؛ لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه, فكان كأجرة الكيال على البائع وأجرة وزان الثمن على المشتري.