وَلَو جُوِّعَ كَتَجوِيعِهِ فَلَم يَمُت زِيدَ, وَفِي قَولٍ: السَّيفُ, وَمَن عَدَلَ إلَى سَيفٍ .. فَلَهُ
ــ
ومنها: لو قتله بسيف مسموم .. ففي قتله بمثله وجهان: الأصح: نعم كما تقدم.
ومنها: الذبح كالبهائم إذا كان الجاني قد فعل ذلك, وفيه وجهان كما تقدم, وقال في (المطلب): يتعين السيف, وهو كذلك في (الحاوي).
ومنها: لو أنهشه حية .. هل يقتاد بمثلها؟ وجهان.
وإن قتله بالغرق في ماء مالح .. جاز تغريقه في وفي العذب؛ لأنه أسهل, ولو غرقه في العذب .. لم يجز في الملح؛ لأنه أشق.
قال: (ولو جوع كتجويعه فلم يمت .. زيد)؛ ليكون الجزاء من جنس العمل, ولا بالى بزيادة الإيلام, كما لو ضرب رقبة إنسان ضربة واحدة ولم تزل رقبته إلا بضربتين .. فإنه يضرب ضربتين.
قال: (وفي قول: السيف)؛ لأن المماثلة قد حصلت, ولم يبق إلا تفويت الروح فيجب تفويتها بالأسهل, ولم يرجح الرافعي شيئًا من القولين في (شرحيه) , إنما مسب ترجيح الأول للبغوي, والبغوي أرسل الخلاف, وصحح المصنف في (تصحيحه) ما صححه هنا, وعبارة (المحرر) رجح الأول بصيغة البناء للمفعول, والصواب: العدول إلى السيف؛ فإنه منصوص (الأم) و (البويطي).
وقال القاضي حسين: لم يختلف مذهب الشافعي فيه, وجرى عليه الجمهور؛ لظاهر قوله: (فأحسنوا القتلة).
قال: (ومن عدل إلى السيف .. فله) , وسواء رضي الجاني أم لا؛ لأنه أسهل, قال البغوي: وهو أولى, وأشار لإمام إلى وجه: أنه لا يعدل إلى السيف عن الخنق, ثم إن المماثلة مرعية في قصاص الطرف كما هي مرعية في قصاص النفس إذا أمكن رعايتها.
فلو أبان طرفًا من أطرافه بمثقل أو رضخ رأسه بحجر .. لم يستوف القصاص إلا بالسيف, ولو أوضح رأسه بالسيف .. لم يوضح إلا بحديدة خفيفة.