وَلَو قَطَعَ فَسَرَى .. فَلِلوَلِيِّ حَزُّ رَقَبَتِهِ, وَلَهُ القَطعُ ثُمَّ الحَزُّ, وَإن شَاءَ .. انتُظِرَ السِّرَايَةَ. وَلَو مَاتَ بِجَائِفَةٍ أَو كَسرِ عَضُدٍ .. فَالحَزُّ. وَفِي قَولٍ: كَفِعلِهِ, فَإن لَم يَمُت .. لَم تُزَدِ الجَوَائِفُ فِي الأَظهَرِ
ــ
قال: (ولو قطع فسرى .. فللولي حز رقبته)؛ لأنه أسهل على الجاني من القطع ثم الحز, وأشار المصنف إلى أن هذا الحكم محله فيما إذا كانت الجراحة السراية مما يشرع فيه القصاص كقطع الكف والموضحة.
قال: (وله القطع ثم الحز)؛ طلبًا للمماثلة.
وعند أبي حنيفة: يقتصر على الحز الرقبة.
قال: (وإن شاء .. انتظر السراية) أي: بعد القطع, وليس للجاني أن يقول: أمهلوني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي؛ لثبوت حق القصاص ناجزًا, ولا أن يقول: أريحوني بالقتل أو العفو, بل الخيرة للمستحق.
قال: (ولو مات بجائفة أو كسر عضد .. فالحز)؛ لأن المماثلة لا تتحقق في هذه الحالة؛ بدلسل عدم إيجاب القصاص في ذلك عند الاندمال, فيتعين للمماثلة في فعله.
قال الرافعي: وهذا عليه الأكثرون, ولم ينقل تصحيح الأول إلا البغوي, ووقع في (المحرر) نسبة الأول إلى الأكثرين, فتبعه المصنف, وكأنه سبق فلم, وصحح في (تصحيح البيه) الثاني.
وقال في (أصل الروضة): إنه الأظهر عند الأكثرين.
قال: (فإن لم يمت .. لم تزد الجوائف في الأظهر)؛ لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها, فهي كقطع الأطراف المختلفة.
والثاني: نعم؛ ليكون إزهاق الروح قصاصًا بطريق إزهاقه عدوانًا, وهو مخرج من التجويع والإلقاء في النار ونحوهما, والمصنف تبع (المحرر) في كونهما قولين, وهما في (الشرح) و (الروضة) وجهان.