للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَو قَالَ رَشِيدٌ: اٌقطَعِني فَفَعَلَ .. فَهَدَرٌ , فَإِن سَرَى أَو قَالَ: أقتُلنِي .. فَهَدَرٌ,

وَفِي قَولٍ: تَجِبُ دِيَةٌ ....

ــ

وقد روى الترمذي [١٣٨٧]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل متعمدًا

دفع إلى أولياء المقتول , فإن شاءوا .. قتلوا , وإن شاءوا .. أخذوا الدية,

وما صالحوا عليه فهو لهم).

والثاني: المنع؛ لأنه الدية تخلف القصاص عند سقوطه فلا تزاد عليه.

قال: (ولو قال رشيد: اقطعني ففعل .. فهدر) أي: لا قصاص ولا دية, كما

لو أذن في إتلاف ماله لا يجب ضمانه.

وفي تعبيره ب (الرشيد) نظر لأنه قدم: أن المبذر يصح منه إسقاط القصاص واستيفاؤه , ولهذا عبر في (الروضة) و (الشرحين) بالمالك لأمر نفسه, وكذلك عبر الإمام, ومرادهم به: الحر العاقل سواء كان محجورًا عليه أم لا, وحينئذ فتعبير المصنف ب (الرشيد) معترض من وجهين:

أحدهما: إخراجه السفيه مع أن الحكم فيه كذلك.

والثاني: إدخاله العبد؛ فإنه رشيد ومع هذا إذنه عبر معتبر.

وقوله: (فهدر) ليس على عمومه؛ فإن الكفارة تجب لحق الله تعالى على الأصح ولا تؤثر فيها الإباحة.

والثاني- ويحكى تخريج ابن سريج -: أنها لا تجب, وحق الله تعالى يتبع في الوجوب والسقوط حق الاَدمي , فإذا صار الشخص مهدرًا .. فلا كفارة بقتله.

قال: (فإن سرى, أو قال: اقتلني .. فهدر, وفي قول: تجب دية)؛ هذا

الخلاف ينبني على: أن الدية تثبت للميت ابتداء ثم يتلقاها الوارث أو تثبت للوارث

ابتداء عقب هلاكه.

فإن قلنا بالأول, وهو الأصح .. لم تجب, وإلا .. وجبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>