للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَو قَطَعَ فَعَفَا عَن قَودِهِ وَأرشِهِ: فَإن لَم يَسِرِ .. فَلاَ شَيءَ, وَإِن سَرَى .. فَلاَ قِصَاصَ

ــ

قال الإمام) والقائل بثبوتها للميت لا يمنع الملك له كما لا يمنع بقاء الدين عليه وإن رمت عظامه.

ثم إن المصنف أطلق وجوب الدية وظاهره: أنه على هذا القول تجب دية كاملة في الصورتين, وهو كذلك في صورة (اقتلني).

وأما في القطع .. فنصفها؛ لأنه الحادث بالسراية.

وأما القصاص .. ففيه طريقان:

أشهرهما: القطع بنفيه؛ لأن الإذن شبهة دارته.

والثاني: طرد الخلاف فيه.

ووجه الوجوب بأن القتل لا يباح بالإذن, فأشبه إذن المرأة في الزنا ومطاوعتها؛ فإن ذلك لا يسقط الحد.

قال: (ولو قطع) عضو إنسان (فعفا عن قوده وأرشه: فإن لم يسر .. فلا شيء) أي: لا قصاص ولا دية؛ لأن المستحق أسقط ما ثبت له, وبهذا قال أبو حنيفة.

وعن المزني: تجب الدية؛ لأن استقرار الجناية باندمالها فلا يعتبر العفو قبل ذلك.

أما لو قال: وما يحدث منها .. فلا قصاص ولا دية.

وإن اقتصر على قوله: عفوت عن هذه الجناية .. فالنص: أنه عفو عن القصاص.

قال: (وإن سرى .. فلا قصاص) أي: في النفس والطرف؛ لأن السراية تولدت من معفو عنه فأورث شبهة.

وعن ابن سريج وابن سلمة: يجب قصاص النفس؛ لأنه لم يدخل في العفو.

فعلى هذا: إن عفا عن القصاص فله نصف الدية؛ لسقوط نصفها بالعفو عن اليد.

<<  <  ج: ص:  >  >>