وَأَمَّا أرَش ُالعُضوِ: فَإِن جَرَى لَفظُ وَصِيَّةٍ كَأَوصَيتُ لَهُ بِأَرشِ هَذِهِ الجِنَايَةِ .. فَوَصِيَةٌ لِقَاتِلِ, أَو لَفظٌ إِبرَاءٍ أَو إِسقَاطٍ, أَو عَفوٌ سَقَطَ, وَقِيلَ: وَصِيَّةُّ. وَتَجِبُ الزِّيَادَةُ عَلَيهِ إِلَى تَمامِ الدِّيَةِ, وَفِي قَولٍ: إِن تَعَرَّضَ فِي عَفوِهِ لِما يَحدُثُ مِنهَا .. سَقَطَت,
ــ
وما أطلقه من أنه لا يجب شيء عند السراية محله: إذا كان القطع مما يوجب القصاص, فإن كان لا يوجبه كالجافة فعفا المجني عليه عن القصاص فيها ثم سرت الجناية إلى نفسه .. فلوليه أن يقتص في النفس؛ لأنه عفا عن القود فيما لا قود فيه فلم يؤثر العفو.
وحكى الإمام فيه الاتفاق, ثم يثبت باحتمال فيه لنفسه.
قال: (وأما أرش العضو: فإن جرى لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية .. فوصية لقاتل) , فإن أبطلناها .. لزمه أرش العضو, وإن صححناها, وهو الأصح .. سقط الأرش إن خرج من الثلث, وإلا .. سقط منه قدر الثلث.
قال: (أو لفظ إبراء أو إسقاط, أو عفو .. سقط)؛ لأنه إسقاط حق ناجز, والوصية هي التي تتعلق بحال الموت.
قال: (وقيل: وصية)؛ لأنه يعتبر من الثلث بالاتفاق فيعود الخلاف في الوصية للقاتل.
والطريقة الأولى – وهي القطع بمجيء الخلاف – هي الصحيحة.
قال: (وتجب الزيادة عليه) أي: على أرش العضو المعفو عنه (إلى تمام الدية) , هذا إذا اقتصر على العفة عن موجب الجناية ولم يقل: وما يحدث منها؛ لأن الشيء لا يسقط قبل ثبوته.
قال: (وفي قول: إن تعرض في عفوه لما يحدث منها .. سقطت)؛ لتصريحه بذلك.
والأظهر: لا , فيلزمه الضمان, وهما قولان في الإبراء عما لم يجب وجرى سبب وجوبه.