للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَو سَرَى إلَى عُضوٍ آخَرَ فَانَدَمَلَ .. ضَمِنَ دِيَّةَ السِّرَايَة ِفِي الأصَحَّ. وَمَن لهٌ قَصَاصُ نَفسٍ بِسَرَايَةِ طَرفٍ لَو عَفَا عَن النَّفسِ .. فَلاَ قَطعَ,

ــ

وما ذكره من التفصيل في الأرش محله إذا كان دون الدية, فأما إذا قطع يديه فعفا عن أرش الجناية وما يحذث منها, فإن لم نصحح الوصية .. وجبت الدية بكمالها, وإن صححناها .. سقطت بكمالها إن وفى بها الثلث, سواء صححنا الإبراء عما لم يجب أو لم نصحح؛ لأن أرش اليدين دية كاملة فلا يزيد بالسراية شيء.

قال: (فلو سرى إلى عضو آخر فاندمل .. ضمن دية السراية في الأصح)؛ لأنه عفا عن مودجب الجناية الحاصلة في الحال فيقتصر أثره عليه.

والثاني: المنع؛ لأنه إذا سقط الضمان بالعفو .. صارت الجناية غير مضمونة, وإذا لم تضمن .. كانت السراية أيضًا كذلك, كما قال لغيره: اقطع يدي, فقطعها وسرى القطع إلى عضو آخر.

هذا إذا اقتصر على العفو عن موجب الجناية, أما إذا قال: وما يحدث منها, فسرى قطع الإصبع إلى قطع الكف, فإن لم نوجب ضمان السراية إذاأطلق .. فهنا أولى, وإن أوجبناه .. فيخرج ههنا على الإبراء عما لم يجب وجرى سبب وجوبه.

قال: (ومن له قصاص نفس بسراية طرف لو عفا عن النفس .. فلا قطع)؛ لأن المستحق هو القتل, والقطع طريقه, وقد عفا عن المستحق به.

وصورة المسألة: إذا قطع الجاني يد رجل فمات سراية.

<<  <  ج: ص:  >  >>