والثاني: أنه لا تجب إلا دية اللحيين وتدخل فيهما أرش الأسنان إتباعا للأقل الأكثر، كما تدخل حكومة الكف في دية الأصابع.
والفرق على الأصح: أن اسم اليد يصدق على الكف والأصابع، بخلاف اللحيين؛ فإن خلفتهما تتكامل بدون أسنان.
وأما الأسنان العليا .. فمنبتها عظم الرأس، فلو قطع معها من العظم شيئًا ... فعليه الحكومة مع الأرش.
قال:(وفي كل يد نصف دية إن قطع من الكف) بالنص والإجماع، ففي كتاب عمرو بن حزم:(في اليد الواحدة نصف الدية).
وفي (سنن أبي داوود)[٤٥٥٣] وغيره عن عمرو بن شعيب: (وفي اليد إذا قطعت نصف العقل).
وإذا وجب في الواحدة النصف ... كملت فيهما الدية.
والمراد ب (اليد): الكف مع الأصابع الخمس؛ لأنها المعبر عنها باليد شرعًا.
وعن أبي عبيد ابن حربوية: أن نهاية اليد التي تجب فيها الدية الإبط والمنكب، ويجب فيمت دون ذلك قسطه من الدية.
واحتج الأصحاب بأن الله تعالى أمر بقطع يد السارق، وقطعها النبي صلى الله عليه وسلم من الكوع، وبان الأصابع لو انفردت بالقطع ... لو وجبت الدية الكاملة فلأن تجنب إذا قطع معها غيرها أولى.
قال (فإن قطع فوقه ... فحكومة أخري)؛ لأنه ليس بتابع، بخلاف الكف مع الأصابع.
ومحل ما ذكره المصنف: إذا كانت الجناية واحدة، فإن قطع واحد الأصابع وآخر الكف، أو قطع الأصابع ثم الكف .... فعلى ما سبق في الأسنان.
فإن قيل: هل لنا صورة يجب فيها في قطع يد الرجل الحر ثلث الدية.