وصورته: أن يقطع الدافع يد الصائل اليمني، ثم يتبعه فيقطع يساره عدوانًا، ثم يعود الصائل بعد قطع يديه، فيدفعه المصول عليه بقطع إحدى رجليه، ثم يموت، فيلزمه ثلث الدية ليده اليسرى.
وقد يجب في قطع اليدين بعض الدية.
وصورته: إذا سلخ جلد رجل، فبادر آخر والحياة مستقرة فيه فقطع يديه ... فإن السالخ تلزمه دية كاملة، وقاطع اليدين يسقط عنه من الدية ما يخص الجلد الذي كان عليهما، ويجب عليه الباقي، مع أنه لو قتله في هذه الحالة .... لأوجبنا عليه القود، كذا نقله الرافعي عن الشيخ أبي علي من غير مخالفة، وسيأتي ذكره في السلخ حيث ذكره الرافعي.
قال:(وفي كل إصبع عشرة أبعرة) يستوي في ذلك جميع الأصابع.
ففي كتاب عمرو بن حزم:(في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل.
وروى أحمد [٢/ ١٧٩] وأبو داوود [٤٥٤٤] والنسائي [٨/ ٥٦]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأصابع سواء عشرعشر من الأبل).
وفي (البخاري)[٦٨٩٦] عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هذه وهذه سواء)؛ يعني: الخنصر والإبهام.
وفي (سنن البيهقي)[٨/ ٩٣]: أن عمر كان يرى في الإبهام ثلاثة عشر، وفي التي تليها اثنتي عشرة، وفي الوسطي عشرة، وفي البنصر تسعًا، وفي الخنصر ستة، ثم رجع عن ذلك.
قال: وكتب مروان إلى ابن عباس / أتفتي في الأصابع بعشر عشر وقد بلغك عن عمر ما قال؟! فقال ابن عباس:(رحم الله عمر! قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر).