قال:(وأنملة العشرة، وأنملة إبهام نصفها)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسط دية اليد على أصابعها ... وجب تقسيط دية الإصبع على أناملها، حتي ل كان لرجل في إبهامه ثلاثة أنامل ... ففي كل منها ثلاثة أبعرة وثلث، ولو كان له في غيرها أربعى ... ففي كل بعيران وصنف أوأنلتان ففي كل منهما خمس
وهكذا، بخلاف ما لو كانت إصبع زائدة حيث لا تسقط دية اليد عليها؛ لأن الأنامل لما اختلفت في أصل الخلقة الغالبة بالزيادة والنقصان .... كانت كذلك في الخلقة النادرة، بخلاف الإصبع.
فلو كان على معصمه كفان أة على عضده ذراعان وكفان أو على منكبه عضدان وذراعان وكفان مع الأصابع، فإن لم يبطش بواحدة منهما .... فليس فيهما قصاص ولادية، وإنما الواجب فيهما الحكومة كاليد الشلاء.
وإن كان فيهما بطش، فإن كانت إحداهما أصلية والأخري زائدة ... ففي الأصلية القصاص، وفي الزائدة الحكومة.
قال الجوهري: الإبهام الإصبع العظمى، وهي مؤنثة، والجمع: أباهيم.
قال:(والرجلان كاليدين) شمل ثلاثة أمور:
أحدها: أن في الرجلين دية، وفي الرجل الواحدة نصفها، وهو إجماع، ولا فرق بين العرجاء والسليمة؛ لأن العيب ليس في نفس العضو، وإنما العرج نقص في الفخذ.
الثاني: أن في كل إصبع منها عشرة؛ لحديث ابن عباس:(أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع).
الثالث: أن أناملها كأنامل اليد، وهو كذلك، والقدم كالكف، والساق كالساعد، والفخذ كالعضد.
قال:(وفي حلمتيها ديتها)؛ لما فيهما من الجمال والمنفعة؛ لأن الثدي لا تستوفي منفعته إلا بهما، وفي إحداهما نصفها.