وَلَوْ شَهِدَ لِمُوَرِّثِهِ بِجُرْحٍ قَبْلَ الاِنْدِمَالِ .. لَمْ تُقْبَلْ، وَبَعْدَهُ تُقْبَلُ، وَكَذَا بِمَالٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فِي الأَصَحِّ. وَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ قَتْلٍ يَحْمِلُونَهُ،
ــ
قال: (ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال .. لم تقبل)؛ لأنه لومات .. كان الأرش له، فكأنه شهد لنفسه.
وسيأتي في (كتاب الشهادات) أن من شرط قبول الشهادة: اتفكاكها عن التهمة، وأن من أسباب التهمة: أن يجر بها لنفسه نفعًا أو يدفع عنه ضررًا.
والمصنف أطلق (المورث) وهو مقيد بغير أصله وفرعه؛ لأنهما لا تقبل شهادتهما مطلقًا للبعيضة، وقد ذكر في (المحرر) هذا القيد، وكأن المصنف حذفه للعلم به من (كتاب الشهادات).
وأطلق الشيخان وغيرهما المنع قبل الاندمال.
واستثنى الفارقي منه: ما إذا كان على المجروح دين مستغرق جميع الدية .. فتقبل شهادته؛ لأنه لا يجر لنفسه نفعًا، وتبعه على ذلك صاحبه ابن أبي عصرون، وفيه نظر؛ لأن الدين لا يمنع الإرث.
قال: (وبعده تقبل)؛ لانتفاء التهمة، فلو شهد محجوبان ثم صارا وارثين .. فالشهادة في الأصل مقبولة، لكن إن صارا وارثين قبل قضاء القاضي بشهادتهما .. لم يقض، وإن كان بعد قضائه .. لم ينقض القضاء، كما لو شهد الشاهد ثم فسق.
وقيل: قولان:
أحدهما: هذا.
والثاني: الاعتبار بوقت الشهادة ولا أثر لما يطرأ.
قال: (وكذا بمال في مرض موته في الأصح)؛ لأنها لا تجر له نفعًا، ولا تدفع عنه ضررًا؛ لأن المال إنما يثبت للمريض ثم يرثه.
والثاني: لا تقبل للتهمة؛ لأن المريض محجور عليه بحق الوارث والوارث صاحب حق في المال
قال: (ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه)، وهو الخطأ وشبه العمد؛ لأنهم يدفعون عن أنفسهم الغرم.
فو كان الشاهدان من فقراء العاقلة .. فالنص: أنه لا تقبل شهادتهما أيضًا.
ولو كانا من الأباعد وفي عدد الأقربين وفاء بالواجب .. فالنص: قبول شهادتهما، فقيل: قولان، والمذهب: تقريرهما.