والفرق: أن المال غاد ورائح فالغنى غير مستبعد فتحصل التهمة، وموت القريب كالمستبعد في الاعتقاد فلا تتحقق فيه تهمة.
قال:(ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا على الأولين) أي: في ذلك المجلس (بقتله: فإن صدق الولي الأولين .. حكم بهما)، فيثبت القتل على الآخرين بشهادة الأولين؛ لخلو شهادتهما عن التهمة، وتسقط شهادة الآخرين؛ لأنهما صارا عدوين للأولين؛ لكونهما شهدا عليهما بالقتل، ولأنهما يدفعان بشهادتهما عن أنفسهما القتل الذي شهد به الأولان، والدافع متهم في شهادته.
قال:(أو الآخرين أو الجميع أو كذب الجميع .. بطلتا)؛ أي: وإن صدق الآخرين دون الأولين .. بطلت الشهادتان، أما شهادة الأولين فلأن تصديق الآخرين يتضمن تكذيبهما، وأما شهادة الأخرين .. لأن الآخرين يدفعان عن أنفسهما ضررًا، ولأنهما عدوان للأولين، وإن صدق الجميع .. بطلت الشهادتان؛ لأن في تصديق كل فريق تكذيب الآخر، وإن كذبهما جميعًا .. فهو أظهر، كذا فرض الشافعي والأصحاب المسألة.
واعترض على تصويرها؛ بأن الشهادة لا تسمع إلا بعد تقدم دعوى على معين، وأجيب بأوجه:
أصحها: أن صورتها: أن يدعي الولي القتل على رجلين ويشهد له اثنان، فيبادر المشهود عليهما فيشهدان على الشاهدين بأنهما القاتلان، وذلك يورث ريبة وشبهة للحاكم، فليراجع الحاكم الولي ويسأله.