قال:(وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها وأحد أبويه مسلم .. فمسلم) تغليبًا للإسلام، حتى لو ارتد حامل .. لم يحكم بردة ولدها، لأنه قد حكم بإسلامه تبعًا والإسلام يعلو، ولا يحكم بردته تبعًا، فإن بلغ وأعرب بالكفر .. كان مرتدًا بنفسه.
وإن حدث الولد بعد الردة، فإن كان أحد أبويه مسلمًا .. فهو مسلم بلا خوف، تغليبًا للإسلام.
قال:(أو مرتدان .. فمسلم)، لبقاء علقة الإسلام في أحد الأبوين، ولو يصدر منه كفر، وهذا حجة الرافعي وفاقًا للبغوي والخوارزمي والجويني والغزالي، وهو الذي ذكره صاحب (التلخيص).
قال:(وفي قوله: كافر أصلي)، لتولده بين افرين فأشبه ولد الحربيين.
قال:(قلت: الأظهر: مرتد، ونقل العراقيون الاتفاق على كفره والله أعلم)، فإذا قلنا: إنه مسلم .. لايسترق بحال وإن مات صغيرًا .. ورثه قرابته المسلمون، ويجزئ عتقه عن الكفارة إن كان رقيقًا، وإن بلغ وأعرب بالكفر .. فمرتد.
وإن قلنا: كافر أصلي .. جاز استرقاقه، لأنه كافر لا أمان له فأشبه ولد الحربي. وعلى هذا: يجوز المن عليه والفداء به، ولا يجوز إقراره بالجزية، لأنه دخل في الكفر بعد نزول القرآن.
وإن قلنا: إنه مرتد .. لم يسترق بحال، ولم يقتل حتى يبلغ فيستتاب، فإن أصر .. قتل.