للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ مَالِهِ بِهَا أَقْوَالٌ: أَظْهَرُهَا: إِنْ هَلَكَ مُرْتَدًّا .. بَانَ زَوَالُهُ بِهَا، وَإِنْ أَسْلَمَ .. بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ،

ــ

وأولاد أولاد المرتدين حكمهم حكم أولاد المرتدين.

كل هذا إذا لم يكون للولد أصل مسلم معروف من أجداد أو جدات، فإن كان .. فهو مسلم على الصحيح كما سبق في (باب اللقيط)، ولا يأتي ترجيح أنه مرتد أو كافر أصلي.

وسكت الأصحاب هنا عمن أشكل علوقه قبل الردة أو بعدها، والظاهر: أنه على الأقوال، لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان، ويدل له كلامهم في الوصية للحمل.

وأولاد المبتدعة من المسلمين إذا كفرناهم ببدعتهم .. الظاهر: أنهم مسلمون مل لم يعتقدوا بعد بلوغهم كفرًا، لأنهم ولدوا على الإسلام، واعتقاد الأب لا يسري إلى الولد، وقد تقدم في آخر (باب اللقيط) حكم الأطفال في الدار الآخرة.

قال: (وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوال: أظهرها: إن هلك مرتدًا .. بأن زواله بها، وإن أسلم .. بان أنه لم يزل) وجه بقاء ملكه: أن الكفر لا ينافي الملك، ووجه زواله: أن ردته أزالت ملكه عن دمه الذي هو أعز الأشياء، فلأن تزيل ملكه أولى، ووجه الوقف: القياس على بضع زوجته.

ووقع في (الكفاية) أن المصنف صحح عدم زوال ملكه، وتبعه القمولي، وهما واهمان عليه، بل صحح هنا الوقف تبعًا (للمحرر)، وصححه في (أصل الروضة) و (التصحيح) وفي) شرح المهذب) في أول (الزكاة).

وأما الرافعي في (شرحه) .. فلم ينقل تصحيحه إلا عن البغوي فقط، وقال في (كتاب التدبير) إن بعضهم روى عن الشافعي أنه قال: أشبه الأقوال بالصحة زوال ملكه بنفس الردة، وبه أقول، وهو نص (المختصر) هناك، وصححه الشاشي والبغوي والمحاملي، والشيخ أبو محمد في) التبصرة)، والغزالي في (الخلاصة)، وهو المعتمد، وتجري الأقوال فيما تجدد ملكه بعد الردة باصطياد ونحوه كما صرح به المارودي.

<<  <  ج: ص:  >  >>