وسلم رجلًا فدعاهن فتلا عليه:{وأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} الآية، فقال الرجل من القوم: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس؟ فقال:(للناس كافة).
وأشار بـ (المفاخذة) إلى أن جميع مقدمات الوطء وإيلاج بعض الفاحشة وإتيان المرأة المرأة لا حد فيها، لما روى الشيخان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: (لعلك قبلت أو لمست)، بل واجب هذا التعزيز ومراتبها مختلفة فيه.
ولو وجدنا رجلًا وامرأة أجنبيين تحت لحاف ولم نعرف غير ذلك .. لم نحدهما، ويجب التعزيز.
ولو وجدنا امرأة خلية حبلى، أو ولدت وأنكرت .. فلا حد.
قال في زوائد (الروضة) وكذا لو لم تنكر ولم تعترف بل سكتت .. فلا حد، وإنما يجب الحد ببينة أو اعتراف.
والاستمناء باليد عن أحمد الترخص فيه.
ومذهبنا: القطع بتحريمه، وأن على فاعله التعزيز، وقد تقدم في كتاب (كتاب النكاح) حيث ذكره الرافعي والمصنف.
قال:(ووطئ زوجته وأمته في حيض وصوم وإحرام)، لأن تحريم ذلك ليس لعينه، بل تحريم وطء الحائض، للأذى ومخامرة النجاسة.
ووطء الصائمة والمحرمة، لحق العبادة، فلا يتعلق بذلك حد، ومثله وطء الأمة قبل الاستبراء.
قال:(وكذا أمته المزوجة والمعتدة)، لشبه الملك.
قال:(وكذا مملوكته المحرم) أيك بنسب أو رضاع، وهذا أيضًا من الشبهة في المحل.
قال في (المحرر) وقد تكون في الواطئ، كما إذا وجد على فراشه فوطئها على ظن أنها زوجته أو أمته، وهذه ساقطة من (المنهاج)، وسواء ليلة الزفاف وغيرها، ويصدق بيمينه في هذا الظن.