قال:(ومكره في الأظهر)، لرفع القلم عنه، وفي (البخاري) عن نافع: أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن عبدًا وقع على وليدة فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر ولم يجلدها من أجل أنه استكرهها.
وروى الترمذي [١٤٥٣] نحوه مرفوعًا.
والثاني: يجب فيهما، أما في الأولى .. فلأنه وطء لا يستباح بحال فأشبه اللواط.
وأما الثانية .. فلأن انتشار الآلة لا يكون إلا عن شهوة واختيار، أما المرأة .. فيتصور فيها ذلك.
والخلاف في المسألة الثانية وجهان، وقال الغزالي: قولان، فتبعه (المحرر) و (المنهاج).
ومسألة المكره دخيلة هنا، وكان ينبغي أن يذكرها عند الشروط مع التكليف والعلم بالتحريم.
فرع:
زنى مكرهًا وأتت منه بولد .. لا يلحقه، لأنا لا نعرف كون الولد منه، والشرع منع النسب، كذا في (الوسيط) في أوائل الباب الثاني من (كتاب الرهن).
وفي (التتمة) في (أبواب العدد) أن الولد ينسب إليه في هذه الحالة، ولم يتعرض الأصحاب للمرأة إذا زنت وهي مضطرة .. هل يسقط بذلك عنها الحد أو لا؟
وفي (سنن البيقهي)[٨/ ٢٣٦] أن عمر أتى بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقته، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت، فشاور الناس في رجمها/ فقال علي:(هذه مضطرة أرى أن تخلي سبيلها)، ففعل، ستأتي المسألة في أواخر فرع في (كتاب الأطعمة).