قال:(كذا كل جهة أباح بها عالم كنكاح بلا شهود على الصحيح)، درءًا للحدود بالشبهات، وهذه شبهة اختلاف العلماء، فكل جهة صححها بعض العلماء ا, أباح الوطء بها .. لا حد فيها على المذهب وإن كان الوطء يعتقد التحريم، فالنكاح بلا شهود خالف فيه مالك، وبلا ولي خالف فيه أبو حنيفة، وكذلك لو شهد شاهد زور بالطلاق وحكم الحاكم بالفرقة ثم تزوجها أحدهما ووطئ .. فلا حد عليه في أشبه الوجهين، لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة في الحكم كما ذكره الرافعي في (كتاب القضاء).
وكذلك شبهة غيرهما كمذهب ابن عباس في نكاح المتعة، للاختلاف في الصحة، سواء كان الواطئ يعتقد تحريمه أم لا.
والثاني: يجب على من اعتقد التحريم دون غيره، واختاره الصير في جماعة، وهذه الصورة التي احترز عنها بقوله:(خال عن الشبهة).