فقيل: لاحتمال أن تأتي بولد مشوه الخلق؛ فإنه روي: أن راعيًا أتى بهيمة فولدت خلقًا مشوهًا.
فعلى هذا: لا تذبح إلا إذا كانت أنثى وقد أتاها في الفرج.
وقيل: لأن في بقائها تذكارًا للفاحشة فيعير بها، وهذا هو الأصلح.
فعلى هذا: لا فرق بين الذكر والأنثى.
والأصلح: حل أكلها إذا ذبحت، وقيل: لا يحل؛ للأمر بقتلها.
وحيث وجب الذبح والبهيمة لغيره، فإن كانت مأكولة وقلنا: يحل أكلها .. لزم الفاعل ما بيت قيمتها حية ومذبوحة، وإلا .. لزم جميع القيمة في الأصلح، وقيل: قيمتها في بيت المال، وفي وجه: لا شئ لصاحبها؛ لأن الشرع أوجب قتلها للمصلحة.
ولو مكنت المرأة قردًا من نفسها .. كان الحكم كما لو أتى الرجل بهيمة، حكاه البغوي وغيره.
ولا يثبت اللواط وإتيان البهيمة إلا بأربعة عدول.
وقيل: إن قلنا: إن الواجب التعزير .. كفى عدلان، وهو ضعيف مخالف للنص.
قال:(ويحد في مستأجرة) ليزني بها؛ لأنه عقد باطل لا يوجب شبهة؛ لضعف مدركه، بخلاف النكاح بلا ولي.
واستثني الجرجاني في (التحرير) ما إذا اعتقد إباحته، ومقتضى كلام المصنف وغيره: أنه لا فرق.
وقال أبو حنيفة: إذا أباحت المرأة لزوجها أمتها .. سقط الحد، وكذلك الحكم فيما إذا أباح وطء جاريته لغيره علي الأصح إن هلم التحريم.