قال الرافعي: ويشبه أن لا يجئ مذهب عطاء في إباحة المرأة بضعها؛ لأن السيد يبيح ما أبيح له، والمرأة بخلافة.
قال:(ومحرم) أي: بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
قال:(وإن كان تزوجها)؛ لأنه وطء صادف محلًا ليس فيه ملك ولا شبهة ملك، وهو مقطوع بتحريمه فيتعلق به الحد؛ لقوله تعالي:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية، فجعله أغلظ من الزنا؛ حيث قال في الزنا:{وَسَاءَ سَبِيلًا} وزاد هنا: {وَمَقْتًا}، فكن أولي بالعقوبة. وقال أبو حنيفة: لا حد في هذه الصورة، وتصير صورة العقد شبهة. وقال أحمد وإسحاق: يقتل ويؤخذ ماله، لما روى ابن ماجه [٢٦٠٨] عن معاوية بن قرة عن أبيه: (أن رجلًا عرس في زمن النبي صلي الله عليه وسلم بامرأة أبيه، فبعث النبي صلي الله عليه وسلم إليه فضرب عنقه وخمس ماله).
قال ابن أني خثيمة في (تاريخه) قال يحيى بن معين: حديث صحيح، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في ميراث المرتد.
وهكذا لو نكح من طلقها ثلاثًا، أو لاعن منها، أ, نكح من تحته أربه خامسة، أو أخت زوجته ووطئها عالمًا بالحال.
ولم يعتدوا بخلاف داوود في إباحة الخامسة. وكذا لو نكح مرتدة أو معتدة أو مزوجة أو نكح الكافر مسلمة ووطئ.
ولو نكح وثنية أو مجوسية ووطئها .. ففي (التهذيب) يجب الحد، وفي (جمع الجوامع) لا حد في المجوسية؛ للخلاف، قال الرافعي: وهي القياس إذا نحقق الخلاف.
ولو زنى في دار الحرب .. وجب علبه، خلافًا لأبي حنيفة، ثم الأصلح: أن للإمام أن يقيمه هناك إن لم يخف فتنة.