للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَشَرْطُهُ: التَّكْلِيفُ

ــ

فرع:

وطئ زوجته أو أمته ظانًا أنها أجنبية يزني بها .. عصى الله تعالى ولا حد عليه، ولا يعاقب في الدار الآخره عقاب الزانى؛ لانتفاء مفسده الزنا، بل يعاقب عقاب المجترئ على معاصي الله المخالف لأمره، وكذا من شرب شرابًا ظنه خمرًا فبان غيره، أو قتل إنسانًا يظنه معصومًا فبان غير معصوم.

ونقل ابن الصلاح عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني: (أن الرجل إذا وطئ امرأته على ظن أنها أجنبية .. عليه الحد، قال: وهذا يتبادر الفقيه إلى إنكاره، ولكن الحقائق الأصولية آخذة بضبعيه؛ فإن الأحكام ليست صفات للأعيان) اهـ ووقع في زمن ابن الفركاح بدمشق السؤال عن رجل يجامع زوجته ويفكر حالة الجماع في غيرها حتى يتخيل أنه يطأ الأجنبية .. هل يأثم بذلك فاعله أو يستحب له؟ فقال: لك أجد فيه نقلًا، ثم استدل بحديث: (إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهم) على عدم المؤاخذة بذلك.

والمسألة سئل عنها الفقيه العلامة سراج الدين عمر البزري صاحب (إشكالات المهذب) و (الفتاوى المشهورة)؟ فأجاب فيها بأنه لا يأثم بذلك وجودًا وعدمًا، لكن يكره له ذلك، وللشيخ بحث في (باب إحياء الموات) قريب من هذا يتلخص منه: عدم التحريم.

قال: (وشرطه: التكليف)، فلا حد على صبي ولا مجنون، وهذا يخرج بتقيد المصنف الوطء بكونه حرامًا؛ فإن فعلهما لا يوصف بالتحريم، لكن يؤديهما وليهما بما يزجرهما عن ذلك.

قال الروياني: ولو زنى وعنده أنه ليس ببالغ فبان بالغا .. ففي وجوب الحد عليه وجهان.

وقد غلط الجيلي فنسب إلى صاحب (البحر) ذكر وجهين في وجوب الحد علي الصبي، وليس فيه إلا ذكرناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>