قال:(السكران)؛ فإنه يحد وهو غير مكلف، وهذه ليست في المحرر) ولا في (الروضة) و (الشرحين)، وقد تقدم في (كتاب الطلاق) الاعتراض عليه في استثنائها، وأن الشافعي مص على: أنه مكلف.
قال:(وعلم تحريمه)، علا حد على من جهل تحريم الزنا لبعده عن أهل العلم أو قرب عهده بالإسلام؛ لما روي البيهقي [٨/ ٢٣٩] عن سعيد بن المسيب أنه قال: ذكر الزنا بالشام فقال الرجل: زنيت البارحة، فقالوا: ما تقول؟! قال: ما علمت أن الله حرمه، فكتبوا يذلك إلى عمر فكتب إليهم:(إن كان علم أن الله حرمه .. فحدوه، وإن لم يكن قد علم .. فأعلموه، فإن عاد .. فارجموه).
أما إذا علم التحريم وجهل وجوب الحد .. فالصحيح: الجزم بوجوب الحد عليه.
وإن نشأ بين المسلمين وادعى الجهل به .. لم يقبل منه.
قال:(وحد المحصن: الرجم) رجلا كان أو امرأة؛ لأن عمر خطب فقال:(الرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنًا أو قامت البينة أو كان حمل أو اعترف، وايم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر كتاب الله .. لكتبتها) رواه البخاري [٦٨٢٩] ومسلم [١٦٩١] وأبو داوود [٤٤١٧] والترمزي [١٤٣٢] والنسائي مختصرًا [سك٧١١٦] ومطولًا [سك٧١١٨] وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد.
وفي (الصحيحين)[خ٢٦٩٦ - م١٦٩٨]: انه عليه الصلاة والسلام قال: (لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل) وقضي على المرأة بالرجم، وأجمع العلماء عليه.
وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم فقط.
وفالت طائفة: يجب الجلد مع الرجم، منهم علي بن أبي طالب والحسن وأحمد وإسحاق وابن المنذر، مستدلين بما سبق في حديث عبادة بن الصامت، وبما روى الطبراني [٨/ ٢٣٩]: أن عليا جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها وقال: (جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم).