والثاني: يحفر لها مطلقًا؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم حفر للغامدية وكانت مقرة.
والثالث: أنه راجع إلي خيرة الإمام؛ إن شاء .. حفر، وإن شاء .. ترك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حفر للغامدية دون الجهنية وهما مقرتان.
قال:(ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين)؛ لأن نفسه مستوفاة فلا فرق بينه وبين الصحيح.
قال:(وقيل: يؤخر إن ثبت بإقرار)؛ لاحتمال الرجوع، ومنهم من عكس ذلك، ومنهم من قال: يؤخر مطلقًا، لكن تستثني صورتان:
إحداهما: الحامل؛ فإنها تؤخر إلي الوضع وانقضاء مدة الفطام كما تقدم في استيفاء القصاص، سواء كان الحمل من زنًا أو محترمًا، والمصنف استغني بذكر المسألة هناك عن ذكرها هنا.
والثانية: إذا أقر بالزنا ثم جن .. فإنه لا يحد حال جنونه؛ لأنه قد يرجع، بخلاف ما إذا ثبت زناه بالبينة ثم جن، قاله الرافعي في (باب الردة).
قال:(ويؤخر الجلد لمرض) هذا إذا رجي برؤه منه كالحمى والصداع وما يزول عادة؛ لأن المقصود الردع دون القتل.
وقيل: لا يؤخر بل يضرب بما يحمله؛ مبادرة لإقامة حدود الله تعالي.
قال:(فإن لم يرج برؤه .. جلد لا بسوط، بل بعثكال عليه مئة غصن)؛ لما روي الشافعي [١/ ٣٦٢] عن سهل بن حنيف: (أن رجلًا مقعدًا زني بامرأة فأمر النبي صلي الله عليه وسلم أن يجلد بأثكال النخل).
وفي (سنن أبي داوود)[٤٤٦٧] عن أب أمامة: أن بعض الأنصار أخبره: أنه اشتكي منهم رجل أضني فعاد جلده علي عظمه، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهش لها فوقع عليها، فأمر النبي صلي الله عليه وسلم أن يأخذوا له مئة شمراخ فليضربوه بها ضربة واحدة.