قال:(وإن كان خمسون .. ضرب ضربتين)؛ ليحمل المئة، وعلي هذا القياس: لا يتعين العثكال بل النعال وأطراف الثياب كذلك.
و (العثكال) بكسر العين المهملة وفتحها، حكاهما ابن سيده، وبإسكان الثاء المثلثة، ويقال فيه: عثكول بضم العين وأثكال بإبدالها همزة مضمومة ومكسورة، وهو: الذي يكون فيه الرطب بمنزلة العنقود للعنب.
قال:(وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها علي بعض ليناله بعض الألم)، وهذا القدر الذي يسمي ضربًا، والإ .. لبطلت حكمة الحد، فلا يكفي الوضع، وهذا بخلاف الأيمان حيث اكتفي فيها بالضرب الذي لا يؤلم؛ لأن الأيمان مبناها علي العرف، والحدود علي الزجر وهو لا يحصل الإ بالإيلام.
وفي (النهاية) وجه: أنه لا يشترط الإيلام، وهو ضعيف، فإن شك في الإصابة .. لم يكف.
قال:(فإن برئ) أي: بعدما ضربناه) .. أجزأه)، بخلاف المعضوب إذا حج عنه ثم شفي؛ لأن الحد مبني علي الدرء.
فإن برئ قبل ذلك .. حد لا محالة.
قال:(ولا جلد في حر وبرد مفرطين) بل يؤخر إلي اعتدال الوقت؛ خشية الإهلاك، وكذلك القطع في السرقة، بخلاف القصاص.
فلو كان في بلد لا يزول عنه الحر أو البرد .. قال الماوردي: لا نؤخر حده ولا ننقله إلي بلد معتدل، لكن نقابل إفراط الحر أو البرد بتخفيف الضرب؛ حتي يسلم فيه من الهلاك.
فرع:
قطع السرقة يؤخر إلي البرء، فإن كان لا يرجي زوال مرضه .. قطع علي الصحيح؛ لئلا يفوت الحد.