للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ أَنَّه أَكْرَه أَمَه عَلَى الزِّنَا .. حُدَّ فِي الحَالِ فِي الأصَحِّ. ويَثْبُتُ بِشَهادَه رَجُلَيْنِ, فَلَوْ شَهدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ .. ثَبَتَ المَالُ وَلَا قَطْعَ، وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ الشَّاهدِ شُرُوطَ السَّرِقَه

ــ

ولو أقر بغصب مال من غائب .. لم يحسبه الحاكم عليه, لأنه لا مطالبه له بمال الغائب إلا أن يموت وله ورثه أطفال, وهل للحاكم انتزاعه منه؟ فيه خلاف تقدم في بابه.

ولو سرق مال صبي أو مجنون .. قال ابن كج: إن انتظرنا حضور الغائب .. انتظر بلوغه وإفاقته, وإلا .. قطعناه في الحال.

قال: (أو أنه أكره أمه غائب علي الزنا .. حد في الحال في الأصح)؛ لأن حد لا يتوقف علي الطلب.

وقال ابن سريج وغيره: ينتظر حضور المالك؛ لاحتمال أن يقر: أنه كان وقفها عليه, فتصير شبهه مسقطه.

قال: (ويثبت) أي: القطع (بشهاده رجلين) كسائر العقوبات غير الزنا, فإنه خص بمزيد عدد لفحش أمره.

قال: (فلو شهد رجل وامرأتان .. ثبت المال ولا قطع) , كما لو علق الطلاق أو العتق علي غصب أو سرقه

العسقلاني رحمه الله ما لفظه: (هذه حكايه مختلقه ما أشك أنها من وضع الروافض، ينبغي تبرئه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها) أهـ كلامه جزاه الله خيرًا

فشهد رجل وامرأتان علي الغصب أو السرقه .. ثبت المال دون الطلاق والعتق, كذا نظره الرافعي هنا, وذكر فيه تفصيلًا في (الشهادات).

وقيل: في ثبوت المال قولان, وهذا بخلاف ما إذا شهدوا بالقتل العمد, فإنه لا يثبت القصاص ولا الديه, وكذلك الحكم لو أقام المدعي شاهدًا واحدًا وحلف معه.

قال: (ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقه) , فلا تقبل شهادته مطلقًا , لاختلاف المذاهب فيها, وفي شروط تعلق القطع بها: فلا بد وأن يبين السارق بالإشاره إلي عينه إن كان حاضرًا, ويذكر اسمه ونسبه بحيث يحصل التمييز إن كان غائبًا, ويكفي عند حضوره أن يقول: سرق هذا.

وعن ابن سريج: يشترط أن يقول: هذا بعينه, وليس بشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>