وَلَوِ اخْتَلَفَ شَاهدانِ كَقَوْلِه: سَرَقَ بُكْرَه, وَالآخَرِ: عَشِيَّه .. فَبَاطِلَه. وَعَلَي السَّارِقِ رَدُّ مَا سَرَقَ,
ــ
ويجب أن يبين قدر المسروق والمسروق منه وكون السرقه في الحرز.
وعن القاضي أبي الطيب وغيره: أن الشاهد يقول أيضًا: ولا أعلم له فيه شبهه.
وقال صاحب (الشامل) وذكر هذا تأكيد, لأن الأصل عدم الشبهه.
وقد تقدم في (باب الرده) عد المواضع التي لا تسمع فيها البينه إلا مفصله.
قال: (ولو اختلف شاهدان كقوله: سرق بكره, والآخر: عشيه .. فباطله)؛ لأنها شهاده علي فعل لم يتفقا عليه.
وكذا لو قال أحدهما: كبشًا أبيض, وقال الآخر: أسود .. فهما شهادتان علي شيئين مختلفين وبطلانها بالنسبه إلي القطع, وللمشهود له أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الغرم, أو معهما ويأخذ غرم ما شهدا به, وهذا يؤخذ من قول (المحرر) لم يثبت بشهادتهما شيء, وهو أولى من تعبير المصنف بـ (البطلان).
ولو شهد واحد بسرقه كبش وآخر بسرقه كبشين .. ثبت الواحد وتعلق به القطع إن بلغ نصابًا.
وكما يشترط التفصيل في الشهاده يشترط في الإقرار بها, فلا يقطع من أقر بالسرقه مطلقًا, لأنه قد يظن غير السرقه سرقه, واسم السرقه يقع علي ما يقطع به وعلى غيره.
قال: (وعلي السارق رد ما سرق) , ففي الحديث الصحيح: (علي اليد ما أخذت حتى تؤديه) , وبمذهبنا قال أحمد.
وقال أبو حنيفه: إن قطع .. لم يغرم, وإن غرم .. لم يقطع.
وقال مالك: إن كان غنيًا .. ضمن, وإلا .. فلا.
لنا: أن القطع لله والغرم للآدمي فلا يمنع أحدهما الآخر.
وكذا إن كان للمسروق منفعه استوفاها أو عطلها .. وجبت أجرتها كالمغصوب, ولو أعاد المال المسروق إلي الحرز .. لم يسقط القطع ولا الضمان عنه.