فَإِنْ تَلِفَ .. ضَمِنَه وَتُقْطَعُ يَمِينُه, فإن سَرَقَ ثَانِيًا بَعْدَ قَطْعِها .. فَرِجْلُه اليُسْرَى,
ــ
وقال أبو حنيفه: يسقطان.
وعن مالك: لا ضمان ويقطع, كذا في (البحر) , ولو قيل بعكس هذا .. لكان مذهبًا لدرء الحدود بالشبهات.
قال: (فإن تلف .. ضمنه)؛ جبرًا لما فات.
قال: (وتقطع يمينه) بالإجماع وإن كان أعسر.
وقرأ ابن مسعود: (والسارق والسارقه فاقطعوا أيمانهما) , والقراءه الشاذه لخبر الواحد في وجوب العمل, كما جزم به الرافعي والشيخ أبو حامد والقضاه: أبو الطيب والحسين والماوردي والمَحاملي, ونص عليه في موضعين من (البويطي).
وقال إمام الحرمين: الظاهر من مذهب الشافعي: أنه لا يحتج بها, فقلده في ذلك المصنف فجزم به في (شرح المسلم) في قوله: (شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر) وفي غيره, والصواب: الأول.
وأورد الإمام في (البرهان) علي الحنفيه أنهم يقولون: القراءه الشاذه يعمل بها, وعندهم العدل إذا انفرد في الحديث بزياده لا يقبل خبره, مثل: (علي كل حر وعبد من المسلمين) , ولا شك أن القراءه الشاذه راويها عدل انفرد, فينبغي أن لا تقبل كغيره.
والحكمه في قطع اليمين: أن البطش بها أقوى فكانت البداءه بها أردع.
وفي (معجم الطبراني) [طب ١٨/ ٢٩٩]: (أن النبي صل الله عليه وسلم أتي بسارق فقطع يمينه) , وكذا فعله الخلفاء الراشدون.
وظاهر قوله: (وتقطع يمينه) أن الإمام لو وكله في قطعها فباشر ذلك من نفسه .. لا يقع الموقع , وهو كذلك كما صرح به الرافعي في (الوكاله).
قال: (فإن سرق ثانيًا بعد قطعها .. فرجله اليسري)) , لما روي الشافعي: أن