قال القفال: والمعني في هذا الترتيب: أن اعتماد السارق في السرقه علي البطش والمشي, فإنه بيده يأخذ وبرجله ينقل فتعلق القطع بهما, وإنما قطع في الثالثه, لأن اعتماد السرقه علي البطش والمشي, ولم يكن بد من تفويت أحد جنسي المنفعه فقدم الأهم قياسًا علي المحاربه, فإن الرجل اليسرى تقطع بعد اليد اليمني, لأن السرقه مرتين تعدل الحرابه شرعًا.
وقال أبو حنيفه وأحمد: إن سرق ثالثًا .. لم يقطع. بل يعزر.
لنا: ما سبق.
قال:(وبعد ذلك .. يعزر) , لأن القطع ثبت بالكتاب والسنه ولم يثبت بعد ذلك شيء, والسرقه معصيه فتعين التعزيز.