وَيُغْمَسُ مَحَلُّ قَطْعِه بِزَيْتٍ أَوْ دُهن مَغْلِيٍّ,
ــ
وعن القديم قول: إنه يقتل بعد الرابعه, لما روي الأربعه) عن جابر قال: جيء بسارق إلي رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: (اقتلوه) قالوا: إنما سرق! قال: (اقطعوه) , ثم جيء به ثانيًا فقال: (اقتلوه) قالوا: إنما سرق! قال (اقطعوه)، ثم جيء به ثالثه، , فأمر بقتله, فقالوا: إنما سرق! فقال: (اقطعوه) , ثم جئ به بعد الرابعه, فأمر بقتله, فقتلوه.
والجواب: أنه ضعيف, وانعقد الاجتماع علي خلافه, وعلى تقدير صحته أجيب عنه بأنه منسوخ, وقيل: مؤول بالمستحل.
قال: (ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلي) لينقطع الدم, لأنه لو استمر .. هلك.
وفي (المستدرك) [٤/ ٣٨١] عن أبي هريره: أن النبي صل الله عليه وسلم أتى بسارق شمله, فقالوا: يا رسول الله؛ إن هذا سرق, فقال: (ما أخاله سرق) فقال السارق: بلى يا رسول الله, فقال صل الله عليه وسلم: (اذهبوا به فاقطعوا يده واغمسوه بزيت).
والمعنى فيه: سد أفواه العروق لينقطع الدم.
وقوله: (بزيت أو دهن) يقتضي امتناعه بغيرهما, لكن الشافعي في (الأم) اقتصر علي الحسم بالنار, وكذلك الشيخ أبو محمد والماوردي في (الإقناع) وابن سراقه.
وقال الشاشي: بالزيت أو النار.
وفصل الماوردي في (الحاوي) , فجعل الزيت للحضري والنار للبدوي؛ لأنها عادتهم.
وقوله: (مغلي) بفتح الميم, من أغليت, يقال: غلت القدر تغلي غليًا وغليانًا وأغليتها أنا, ولا يقال: غليت كما تقدم في (صلاه الجمعه).