قال:(قيل: هو تتمه للحد) , فيجب علي الإمام فعله, ومؤنته في بيت المال) , لأن فيه زياده إيلام, وما زال الولاه يفعلونه على كراهه من المقطوعين. ولم يراعوا ذلك في قطع الأطراف قصاصًا.
قال:(والأصح: أنه حق للمقطوع؛ فمؤنته عليه, وللإمام إهماله)؛ لأن الغرض المعالجه ودفع الهلاك عنه بنزف الدم.
وما صححه من وجوب المؤنه عليه محله: إذا لم ينصب الإمام من يقيم الحدود ويرزقه من المصالح, فإن فعل ذلك .. لم يجب علي المقطوع, وهذه المسأله مكرره, لأنه سبق من المصنف في (باب القصاص) أن أجره الجلاد علي الجاني.
فرع:
إذا أريد قطع يد السارق سيق إلى موضع القطع من غير عنف ولا سب ولا تعيير, ويجلس إن أمكن, وتخلع يده بحبل وتجر بعنف, ثم تقطع بحديده ماضيه دفعه واحده.
ويستحب أن تعلق في عنقه تنكيلًا, لأن النبي صل الله عليه وسلم أمر بذلك, رواه أبو داوود [٤٤١١] والنسائي [٨/ ٩٢] وابن ماجه [٢٥٨٧] , وحسنه الترمذي [١٤٤٧].