وَتُقْطَعُ الْيَدُ مِنَ الكُوعِ, والرِّجْلُ مِنْ مَفْصِلِ القَدَمِ
ــ
وقيل: تعلق ثلاثه أيام, وقيل: لا تعلق, والخبر ضعيف, لأن في إسناده الحجاج بن أرطاه, وقيل: الأمر فيه إلي رأي الإمام.
ولا يقطع في حر ولا برد شديدين, ولا الحامل حتى تضع وتبرأ من النفاس, ولا في مرض يرجى برؤه.
قال: (وتقطع اليد من الكوع) بالإجماع.
وفي (الدارقطني) [٣/ ٢٠٤]: أن النبي صل الله عليه وسلم أمر بذلك في سارق رداء صفوان.
وروي البيهقي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع).
وروي البخاري عن علي: أنه قطع منه.
والمعنى فيه: أن البطش بالكف, وما زاد من الذراع تابع, ولهذا يجب في الكف ديه اليد.
وعن بعض السلف: تقطع من الأصابع, لأن اليد تطلق عليها, قال تعالى:
{فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هاذَا مِنْ عِنْدِ اللَّه}
وإنما يكتب بالأصابع.
والجواب: أن الكتابه تكون بالقلم, ولو كان المراد ما باشرته .. لكانت ثلاثه أصابع.
واستدلوا أيضا بما في (البخاري) عن ابن عباس [٥٤٥٦]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أكل أحدكم طعامًا .. فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها).
وقال الخوارج: تقطع اليد من المنكب, لأنها حقيقه في ذلك.
و (الكوع) تقدم بيانه في (الديات).
قال: (والرجل من مفصل القدم) , لما رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن