قال:(أو جهلتُ الحد .. حُدَّ)؛ لأنه إذا علم تحريمها .. كان من حقه أن يجتنبها.
قال:(ويحد بدُرْديِّ خمرٍ) وهو: كا يبقى في آخر الإناء من العكر، ومثله الثخين منه إذا أكله بخبز؛ لبقاء عين الخمر فيهما، ولا يحد بأكل اللحم المطبوخ بها؛ لأن عين الخمر لم تبق فيه.
قال:(لا بخبزٍ) عجن دقيقه بها ومعجون هي فيه)؛ للاستهلاك، وفيهما وجه.
ولو ثرد فيها خبزًا وأكله .. حد.
وقال الإمام: من شرب كوب ماء فيه قطراتخمر والماء غالب بصفاته .. لم يحد؛ لاستهلاكه.
قال:(وكذا حقنة وسعوط في الأصح)؛ لأن الحد للزجر ولا حاجة إلى الزجر عنهما.
والثاني: يحد، كما يحصل الإفطار بهما للصائم.
والثالث: يحد في السعوط؛ لأنه ربما أطرب، بخلاف الحقنة.
قال:(ومن غَص بلقمة .. أساغها بخمر إن لم يجد غيرها)؛ إنقاذًا للنفس من الهلاك، ويجب عليه ذلك في هذه الحالة؛ لأن السلامة به قطعية، بخلاف التداوي، وتقدم في (صلاة المسافر) أن هذه رخصة واجبة.
وحكى إبراهيم المروروذي في تحريم الإساغة وجهين، ورجح صاحب (االإستقصاء) أنه لا يجوز) ويجب الحد.
و (غَص) بفتح الغين لا بضمها كما قاله ابن الصلاح وغيره، ومعناها: شرق، لكن المشهور: استعمال شرق في الماء، وغص في غيره.