للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالأَصَحُّ: تَحْرِيمُهَا لِدَوَاءٍ وَعَطَشٍ

ــ

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن اللبن لم يشرق به أحد أبدًا؛ فإن الله جعله سائغًا للشاربين).

قال: (والأصح: تحريمها لدواء وعطش)، ففي (صحيح مسلم) [١٩٨٤] عن وائل بن حجر الكندي: أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فقال: إني أصفه للدواء؟ فقال: (إنه ليس بدواء، لكنه داء).

ورى البيقهي [١٠/ ٥] وأبو يعلي الموصلي [٦٩٦٦] بإسناد حسن عن أم سلمة أنها قالت: نبذت نبيذًا في كوز، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي، فقال: ما خذا؟ قلت: اشتكت ابنة لي فنقعت لها هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم).

والثاني: يجوز- وبه قال أبو حنيفة- كما يجوز شرب البول والدم وسائر النجاسات للتداوي.

والثالث: يجوز للتداوي دون الجوع والعطش؛ فإنه يزيد عطشًا.

والرابع: عكسه.

والخامس: يجوز للعطش دون الجوع.

والسادس: لا يجوز شربها للتداوي، ويجوز شرب الجديد منها للعطش دون العتيق.

قال القاضي أبو الطيب: سألت بعض أهل المعرفة بها، فقال: يروي في الحال ثم يثير عطشًا عظيمًا، واستشكله في (الذخائر) في (كتاب الأطعمة) بأنها رواية فاسق لا يقبل، وهذا عجيب؛ لاحتمال إخباره بعد التوبة.

ثم الخلاف بالتداوي مخصوص بالقليلِ الذي لا يسكر، وإخبار طبيب مسلم، أو معرفةِ المريض، وأن لا يجد ما يقوم مقامها، وتعجيلِ الشفاء كرجائه في الأصح.

وأطلق الرافعي والمصنف الخلاف، ومحله: إذا لم ينته الأمر به إلى الهلاك، فإن أشفى عليه ولم يجد غيرها .. تعين شربها كما يتعين على المضطر أكل الميتة، وكذا نقله الإمام عن إجماع الأصحاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>