للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالرَّقِيقِ عِشْرُونَ بِسَوْطٍ أَوْ يَدٍ أَوْ نِعَالٍ أَوْ أَطْرَافِ ثِيَابٍ، وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ سَوْطٌ

ــ

وأوساخها من تولى هنيها ولذاتها، والضمير عائد إلى الخلافة والولاية، أي: كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنيَّ الخلافة ويختصون به يتولون نكدها وقاذوراتها، وهذه الرواية وقع فيها: أن عليًا عد على الوليد بن عقبة أربعين.

وفي (صحيح البخاري) [٣٦٩٦] من رواية عبد الله بن عدي بن الخيار: أن عليًا جلده ثمانين، والقصة واحدة، وجُمع بينهما بأنه ضربه بسوط له رأسان، فضربه برأسه أربعين، فجملتها ثمانون، ولا يخفى ما فيه، وكذلك قال الأئمة الثلاثة وابن المنذر: الحد ثمانون، ونقله ابن عبد البر قولًا للشافعي.

قال: (والرقيق عشرون)؛ لأنه حد يتبعض، فكان العبد فيه على النصف من الحر كالزنا وحد القذف، وفي (البيقهي) [٨/ ٣٢١] عن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر: أنهم جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر.

وهل يكون المبعض كالحر أو كالقن؟ فيه نظر، والظاهر: أنه كالرقيق كما صرحوا به في حد القذف.

قال: (بسوط أو يد أو نعال أو أطراف ثياب)؛ لما روى الشيخان [خ ٦٧٨١] عن أبي هريرة قال: (أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران، فأمر بضربه، فمنا من ضربه بيده، ومنا من ضربه بنعله، ومنا من ضربه بثوبه).

ورويا [خ ٦٧٧٣ - م ١٧٠٦/ ٣٦] عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال).

وليس المراد ب (طرف الثوب) الضرب به على هيئته، إنما المراد: أنه يُفتل حتى يشتد، ثم يضرب به، صرح به المَحاملي في (التجريد)، والبغوي في (تعليقته)، وغيرهما.

قال: (وقيل: يتعيَّن سوط)؛ لإجماع الصحابة على الضرب به.

وفي وجه ثالث: يتعين ما عدا السوط.

ومثار الخلاف: أن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالثياب ونحوها كان لعذر في

<<  <  ج: ص:  >  >>