وقال صاحب (التقريب) لو بلغ الخبر الشافعي .. لقال به؛ فإنه قال: إذا صح الحديث .. فهو مذهبي.
وفي خامس: أنا نعتبر كل معصية بما يناسبها مما يوجب الحد، فلا يبلغ بتعزير مقدمات الزنا حد الزنا، وله أن يزيده على حد القذف؛ فله في الحر تسعة وتسعون، وفي العبد تسعة وأربعون، وفي التعريض للقذف تسعة وسبعون للحر، وتسعة وثلاثون للعبد.
قال:(وتستوي في هذا جميع المعاصي في الأصح)؛ لعموم الأدلة، سواء كانت من مقدمات ما فيه حد أم لا كما تقدم.
والثاني: يعتبر في كل معصية ما يناسبها كالوجه الخامس.
فائدة:
أهل بدر إذا عمل أحد منهم ذنبًا يقتضي حدًا أو غيره .. أقيم عليه بالإجماع.
وأما قوله في حديث حاطب بن أبي بلتعة ما قال) .. فقيل: معناه الغفران لهم في