للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: إِنْ تَعَلَّقَ بِآدَمِيٍّ .. لَمْ يَكْفِ تَوْبِيخٌ، فَإِنْ جَلَدَهُ .. وَجَبَ أَنْ يَنْقُصَ فِي عَبْدٍ عَنْ عِشْرِينَ جَلْدَةً، وَحُرٍّ عَنْ أَرْبَعِينَ، وَقِيلَ: عِشْرِينَ،

ــ

قال: (وقيل: إن تعلق بآدمي .. لم يكف توبيخ)؛ لتأكد حقه.

قال في (الروضة) إن تعلقت الجناية بحق آدمي .. فهل يجب التعزير إذا طالب وجهان:

أحدهما: يجب، وهو مقتضى كلام صاحب (المهذب) كالقصاص.

والثاني: لا يجب، كالتعزير لحق الله تعالى، وهذا هو الذي أطلقه الشيخ أبو حامد وغيره، ومقتضى كلام البغوي ترجيحه.

وقال الإمام: وقدر التعزير وما به التعزير إلى رأي الإمام، ولا تكاد تظهر جنايته عند الإمام إلا ويوبخه ويغلظ له القول، فيؤول الخلاف إلى أنه هل يجوز الاقتصار على التوبيخ؟

قال: (فإن جلده .. وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة، وحر عن أربعين)؛ لما روى البيهقي [٨/ ٣٢٧] عن النعمان بن بشير: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من بلغ حدًا في غير حد .. فهو من المعتدين)، ثم قال: والمحفوظ إرساله.

قال: (وقيل: عشرين)؛ لأنها حد العبد.

وفي وجه ثالث: لا يبلغ أربعين فيهما.

وفي رابع: لا يزاد على عشرة أسواط؛ للحديث الثابت في (الصحيحين) [خ ٦٨٤٨ - م ١٧٠٨] وغيرهما: (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى).

وجوابه: أنه منسوخ بعمل الصحابة على خلافه من غير إنكار).

<<  <  ج: ص:  >  >>