وَلَوْ سَقَطَتْ جَرَّةٌ وَلَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهُ إِلَّا بِكَسْرِهَا .. ضَمِنَهَا فِي الأَصَحِّ. وَيُدْفَعُ الصَّائِلُ بِالأَخَفِّ, فَإِنْ أَمْكَنَ بِكَلاَمٍ أَوِ اسْتِغَاثَةٍ .. حَرُمَ الضَّرْبُ, أَوْ بِضَرْبٍ بِيَدٍ .. حَرُمَ بِسَوْطٍ .. حَرُمَ بِعَصَا, أَوْ بِقَطْعِ عُضْوٍ .. حَرُمَ قَتْلٌ,
ــ
ولا خلاف أن مال المسلم أنا كان يضيع بظلم ظالم أو كان عنده شهادة لو أداها لرجع الحق إليه .. وجب عليه ذلك وعصى بكتمانها.
وفي معنى ترك الشهادة: ترك كل دفع لا ضرر فيه على الدافع, فإن كان يتعب بإخراج البهائم عن الزرع .. لم يلزمه ذلك, وإن كان لا يتعب بتنبيه صاحب الزرع من نومه أو بإعلامه .. لزمه ذلك, وإن تشوش من ذلك .. لم يلزمه.
قال: (ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها .. ضمنها في الأصح)؛ لأنه لا قصد لها ولا اختيار, بخلاف البهيمة.
والثاني: لا يضمنها كما لا يضمن البهيمة, ومثل الجرة لو حالت بهيمة بين جائع وطعامه ولم يصل إليه إلا بقتلها.
قال الرافعي: ويمكن أن يصحح هنا عدم الضمان كوطء المحُرِم جرادًا عمَّ المسالك, ولا يخفى أن المسألة مصورة بما أنا كانت موضوعة في غير محل عدوان, وإلا .. لم يضمن قطعًا, كما أنا رفعت بروشن ونحوه من المنحرفات, أو وضعها على معتدل مائلةً, أو على حالة يغلب عليها السقوط .. لم يضمنها الكاسر؛ لأن متلفها واضعها.
قال: (ويدفع الصائل بالأخف)؛ لقوله تعالى: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} , والمراد: بحسب ما يقتضيه الحال؛ لأنه جوز للضرورة ولا ضرورة في الأصعب مع إمكان الأسهل.
قال: (فإن أمكن بكلام أو استغاثة .. حرم الضرب, أو بضرب بيد .. حرم بسوط, أو بسوط .. حرم بعصا, أو بقطع عضو .. حرم قتل)؛ لأنه محل ضرورة, فلو ضربه فولى هاربًا أو سقط فبطل صيالة فضربه ضربة أخرى .. فالثانية مضمونة بالقصاص وغيره, فإن مات منهما .. لم يجب قصاص النفس, ووجب نصف الدية؛ لأنه حصل من مضمون وغير مضمون, ولو عاد بعد الجراحتين إلى الصيال فضربه ثالثة