للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لكن في جواز رمي المراهق نظر؛ لأنه غير مكلف, ولهذا لا يقام عليه شيء من الحدود.

فإن لم يكن فيها حُرَم بل المالك وحده, فإن كان مكشوف العورة .. فله الرمي, وإلا .. فلا في الأصح.

واحترز بـ) داره) عما لو كشف عورته في شارع أو مسجد فنظره غيره .. فإنه لا يجوز له رميه؛ لأنه موضع لا يختص بقوم دون قوم.

ولو كانت الدار ملك الناظر, فإن كان من فيها مستأجرًا .. فله الرمي, أو غاصبًا .. فلا, وإن كان مستعيرًا .. فوجهان أطلقهما الشيخان: والأقوى: جواز رميه, كما يقطع بسرقة ما فيها.

ويقاس بـ) الكوة والثقب) شق الباب, سواء وقف الناظر في شارع, أو سكة منسدة الأسفل, أو ملك نفسه؛ إذ ليس للواقف في ملكه مد النظر إلى حُرَم الناس.

واحترز بقوله: (عمدًا) عما إذا كان اتفاقًا أو خطأ؛ فإنه لا يرمى إذا علم بذلك صاحب الدار.

فلو ادعى المرمي عدم القصد .. فلا شيء على الرامي؛ لأن الاطلاع حصل والقصد باطن, وهو ذهاب إلى جواز الرمي من غير تحقق قصده, وفي كلام الإمام ما يدل على المنع حتى يتبين الحال, قال الرافعي: وهو حسن, ويؤيده حديث سهل بن سعد المتقدم, فلو نظر من الباب المفتوح أو كوة واسعة .. لم يرم إذا كان مارًا, وكذا إذا وقف وتعمد في الأصح.

واحترز بـ) الخفيف) عما إذا رماه بثقيل كحجر كبير, أو رشقه بسهم؛ فإنه يتعلق به القصاص والدية على الصحيح؛ لتعديه.

<<  <  ج: ص:  >  >>