بِشَرْطِ عَدَمِ مَحْرَمٍ وَزَوْجَةٍ لِلْنَاظِرِ, قِيلَ: وَاسْتِتَارِ الْحُرَمِ, قِيلَ: وَإِنْذَارٍ قَبْلَ رمْيِهِ
ــ
وقوله: (قرب عينه) أفهم: أنه إذا أصاب موضعًا بعيدًا من عينه .. فإنه لا يضمن.
قال الرافعي: إن كان بعيدًا لا يخطئ من العين إليه .. ضمن, وإن كان قريبًا .. فلا.
وقال البغوي: إن أصاب موضعًا بعيدًا من عينه بلا قصد .. لم يضمن.
قال: (بشرط عدمِ محرم وزوجة للناظر) , فإن كان ذلك .. لم يجز رميه بلا خلاف كما قاله في (الوسيط)؛ لأن له في النظر شبهة, وكذلك لو كان الناظر محرمًا لحُرَم صاحب البيت .. فلا يرمى إلا أن تكون متجردة؛ إذ ليس للمحرم النظر إلى ما بين السرة والركبة.
وقيل: يجوز رميه, وإن كان له فيها محرم, حكاه أبو الفرج الزاز, واستدل له بما روى مالك [٢/ ٩٦٣] عن عطاء بن يسار: أن رجلًا قال: يا رسول الله؛ أستأذن على أمي؟ قال: (نعم) قال: يا رسول الله؛ إني معها في البيت؛ قال: (استأذن عليها) فقال: إني خادمها, فقال: (استأذن عليها, أتحب أن تراها عريانة؟!) قال: لا, قال: (فاستأذن عليها) لكنه مرسل.
فلو كان للناظر في البيت مال .. فهو كما لو كان له فيه حُرَم.
قال: (قيل: واستتار الحُرَم) أي: قيل: يشترط في جواز الرمي عدم استتار الحُرَم, فإن كن مستترات أو كن في بيت أو منعطف لا يمتد النظر إليهن .. لا يجوز قصد عينه؛ لعدم الاطلاع على شيء.
والأصح: عدم اشتراط ذلك؛ لعموم الأخبار, ولأن الحُرَم لا يدرى متى يستترن وينكشفن فيحسم باب النظر.
وفي عبارة المصنف نظر؛ فإن الأصح في (الشرح) و (الروضة) و (المحرر) أنه لا يشترط عدم استتار الحرم فيكون مقابله عدم استتارهن.
قال: قيل: وإنذار قبل رميه)؛ جريًا على قياس الدفع بالأهون فالأهون.